فصل: فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


  كتاب القسمة

- الحديث الأول‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ باشر القسمة في المغانم والمواريث، وجرى التوارث بها من غير نكير،

قلت‏:‏ أما قسمة المغانم، وأما قسمة المواريث، فمنها ما أخرج البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الفرائض - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة‏"‏ ص 997 - ج 2‏]‏ عن هذيل بن شرحبيل، قال‏:‏ سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال‏:‏ للبنت النصف، وللأخت النصف، وأْت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال‏"‏ ‏{‏لقد ضللت إذًا، وما أنا من المهتدين‏}‏، أقضي فيها بما قضى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ للابنة النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال‏:‏ لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الفرائض - باب ما جاء في ميراث البنات‏"‏ ص 31 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الفرائض - باب ما جاء في ميراث الصلب‏"‏ ص 44 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الفرائض - باب فرائض الصلب‏"‏ ص 199 - ج 1 وفي المستدرك - في الفرائض‏"‏ ص 373 - ج 4‏]‏ عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه أن امرأة سعد بن الربيع، قالت‏:‏ يا رسول اللّه إن سعدًا هلك، وترك ابنتين، وأخاه، فعمد أخوه، فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فقال عليه السلام‏:‏ ادع لي أخاه، فجاء، فقال‏:‏ ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي، انتهى‏.‏ ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح الإسناد، ولم يخرجاه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه النسائي عن عبد اللّه بن شداد عن ابنة حمزة، قالت‏:‏ مات مولى لي، وترك ابنة، فقسم رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف، انتهى‏.‏ وفيه كلام، تقدم في ‏"‏الولاء‏"‏‏.‏

  كتاب المزارعة

- الحديث الأول‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر، أو زرع،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة - إلا النسائي - عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر، أو زرع، وفي لفظ‏:‏ لما فتحت خيبر سأل اليهود رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ نقركم فيها على ذلك ما شئنا، واقتص الحديث، ذكره البخاري في مواضع من ‏"‏كتابه‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الإجارات - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما‏"‏ ص 305 - ج 1، وفي ‏"‏المزارعة - باب المزارعة بالشطر - وباب المزارعة مع اليهود، ص 313 - ج 1، وباب إذا قال رب الأرض‏:‏ أقرك ما أقرك ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما‏"‏ ص 314 وص 315 - ج 1، وفي ‏"‏الشركة - باب مشاركة الذمي، والمشركين في المزارعة‏"‏ ص 340، وفي ‏"‏الشروط - باب الشروط في المعاملة‏"‏ ص 376 - ج 1، وفي ‏"‏الجهاد - باب ما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم‏"‏ ص 144 - ج 1، وفي ‏"‏المغازي - باب معاملة النبي صلى اللّه عليه وسلم أهل خيبر‏"‏ ص 609 - ج 2، وعند ‏"‏مسلم - في البيوع - في المساقاة، والمزارعة‏"‏ ص 14 - ج 2، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ لما فتحت خيبر سألت اليهود، الحديث‏]‏ ومسلم، وأبو داود في ‏"‏البيوع‏"‏، والترمذي، وابن ماجه في ‏"‏الأحكام‏"‏، وفي لفظ ‏[‏هذا اللفظ عند مسلم في ‏"‏المزارعة‏"‏ ص 15 - ج 2، وعند البخاري فيه‏:‏ ص 315 - ج 1‏.‏‏]‏ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر، فقال عليه السلام‏:‏ نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء، انتهى‏.‏ وأخرج البخاري في ‏"‏كتاب الشروط‏"‏ ‏[‏باب الشروط في المعاملة‏"‏ ص 376 - ج 1، قلت‏:‏ وعنده في - الحرث والمزارعة - أيضًا ‏"‏باب إذا قال‏:‏ اكفني مؤنة النخل‏"‏ ص 312 - ج 1، وفي ‏"‏المناقب - باب إخاء النبي صلى اللّه عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار‏"‏ ص 534 - ج 1، وقوله‏:‏ قال‏:‏ فتكفوننا، ليس في ‏"‏الشروط - والمزارعة‏"‏ بل هو في ‏"‏المناقب‏]‏‏.‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ قالت الأنصار للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، قال‏:‏ لا، قال، فتكفوننا المؤنة، ونشرككم في الثمرة، قالوا‏:‏ سمعنا وأطعنا، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى عن المخابرة،

قلت‏:‏ روي من حديث جابر، ومن حديث رافع بن خديج‏.‏

- فحديث جابر‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏البيوع - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة‏"‏ ص 11 - ج 2‏]‏ عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، قال عطاء‏:‏ فسرها لنا جابر، قال‏:‏ أما المخابرة‏:‏ فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، والمحاقلة‏:‏ بيع الزرع القائم بالحب، كيلًا، والمزابنة‏:‏ بيع الرطب في النخل بالتمر، كيلًا، مختصر‏.‏

- وحديث رافع‏:‏ أخرجه مسلم أيضًا ‏[‏عند مسلم في ‏"‏البيوع - باب كراء الأرض‏"‏ ص 12 - ج 2‏]‏ عن ابن عمر، قال‏:‏ كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عنه، فتركناه، انتهى‏.‏ قال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ والجواب عن هذين الحديثين من ثلاثة أوجه‏:‏

الأول‏:‏ أنه إنما نهى عنه لأجل خصومات وقعت بينهم، بدليل ما أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏عند مسلم ‏"‏باب كراء الأرض‏"‏ ص 13 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏الحرث، والمزارعة - باب ما كان أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر‏"‏ ص 315 - ج 1، واللفظ للبخاري‏]‏ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأبي بكر، وعمر، وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أنه عليه السلام نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال‏:‏ نهى عليه السلام عن كراء المزارع، فقال ابن عمر‏:‏ قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بما على الأربعاء، وبشيء من التبن، انتهى‏.‏ وأخرجا أيضًا عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج، قال‏:‏ كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، وربما يسلم ذلك، وتصاب الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، انتهى‏.‏ وأخرج أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏البيوع - باب في المزارعة ص 125 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الأحكام - باب ما يكره من المزارعة‏"‏ ص 179، وعند النسائي في ‏"‏المزارعة‏"‏ ص 156 - ج 2‏]‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال‏:‏ قال زيد بن ثابت‏:‏ يغفر اللّه لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال عليه السلام‏:‏ إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع رافع قوله‏:‏ لا تكروا المزارع، انتهى‏.‏ وهذا حديث حسن‏.‏

الثاني‏:‏ أنهم كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء، وهو جوانب الأنهار، وما على الماذيانات وذلك يفسد العقد‏.‏

الثالث‏:‏ أنه محمول على التنزيه ولهذا قال ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا، انتهى كلامه‏.‏ وفي ‏"‏الصحيحين‏"‏ أحاديث أخرى في النهي عن المزارعة في - مسلم - عن ثابت بن الضحاك، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن المزارعة، وأمرنا بالمؤاجرة، وقال‏:‏ لا بأس بها، انتهى‏.‏

  كتاب المساقاة

- حديث‏:‏ ‏"‏معاملة أهل خيبر‏"‏ تقدم‏.‏

  كتاب الذبائح

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏زكاة الأرض يبسها‏"‏، تقدم في ‏"‏الأنجاس‏"‏‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏هذا مرسل، ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم، وهو ابن الربيع، وقد اختلف فيه، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء، كشريك، وابن أبي ليلى، انتهى‏.‏ وروى ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏عند ابن سعد في ذكر بعثة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بكتبه‏:‏ ص 19 - ج 1 - القسم الثاني، من الجزء الأول - ولكن بغير الإسناد الذي في التخريج، والله أعلم‏.‏‏]‏ أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الحكم بن عبد اللّه بن أبي فروة عن عبد اللّه بن عمرو بن سعيد بن العاص، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا عرض عليهم الجزية، بأن لا تنكح نساءهم، ولا تؤكل ذبائحهم، وفيه قصة، والواقدي متكلم فيه‏.‏

- قوله‏:‏ وإنما الخلاف في متروك التسمية عامدًا، فمذهب ابن عمر، أنه يحرم، ومذهب ابن عباس، وعلي أنه يحل، قلت‏:‏ ذكر أبو بكر الرازي في ‏"‏كتاب أحكام القرآن‏"‏ أن قصابًا ذبح شاة، ونسي أن يذكر اسم اللّه عليها، فأمر ابن عمر غلامًا له أن يقوم عنده، فإذا جاء إنسان يشتري، يقول له‏:‏ إن ابن عمر يقول لك‏:‏ إن هذه شاة، لم تذك، فلا تشتر منها شيئًا، وذكر عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وابن المسيب، والزهري، وطاوس، وقالوا‏:‏ لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه عند الذبح، وقالوا‏:‏ إنما هي على الملة، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏قلت‏:‏ لم أجد هذه الرواية في نسخة يحيى، والله أعلم‏.‏‏]‏ مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد اللّه بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي اللّه تعالى على ذبيحته، فقال‏:‏ يسمي اللّه ويأكل، ولا بأس، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏المسلم يذبح على اسم اللّه تعالى، سمى أو لم يسم‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وفي معناه أحاديث‏:‏ منها ما أخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الصيد والذبائح‏"‏ ص 549 - ج 2‏.‏‏]‏ ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن سنان عن معقل بن عبيد اللّه الجزري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم اللّه، ثم ليأكل، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقًا صالحًا، لكنه كان شديد الغفلة، انتهى‏.‏ وقال غيره‏:‏ معقل بن عبيد اللّه - وإن كان من رجال مسلم - لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور ‏[‏وعند الدارقطني في ‏"‏الصيد‏"‏ ص 549 - ج 2 عن محمد بن بكر بن خالد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين - عكرمة - عن ابن عباس، قال‏:‏ إذا ذبح المسلم، فلم يذكر اسم اللّه، فليأكل، فإن المسلم فيه اسمًا من أسماء اللّه، انتهى‏.‏‏]‏ وعبد اللّه بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة ‏[‏قلت‏:‏ االصواب - عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عمرو بن أبي الشعثاء - كما هو الظاهر من السياق، والسباق، والله أعلم‏]‏ عن عمرو بن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس‏.‏

- قوله‏:‏ ذكره البيهقي، وغيره، فزادا في إسناده أبا الشعثاء، ووقفا، والله أعلم‏.‏ وقال ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ معقل هذا مجهول، وتعقبه صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏، فقال‏:‏ بل هو مشهور، وهو ابن عبيد اللّه الجزري، أخرج له مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏، واختلف قول ابن معين فيه، فمرة وثقه، ومرة ضعفه، وقد ذكره ابن الجوزي في ‏"‏الضعفاء‏"‏ فقال‏:‏ معقل بن عبيد اللّه الجزري يروي عن عمرو بن دينار، قال يحيى‏:‏ ضعيف، لم يزد على هذا، ومحمد بن يزيد بن سنان الجزري هو ابن أبي فروة الرهاوي، قال أبو داود‏:‏ ليس بشيء، وقال النسائي‏:‏ ليس بالقوي، وقال الدارقطني‏:‏ ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، والصحيح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى كلامه‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه كذلك عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في الحج‏"‏ حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء حدثنا عين - يعني عكرمة - عن ابن عباس، قال‏:‏ إن في المسلم اسم اللّه، فإن ذبح ونسي أن يذكر اسم اللّه، فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم اللّه، فلا تأكل، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني أيضًا ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الصيد‏"‏ ص 549، وقال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 30 - ج 4‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏ وفيه مروان بن سالم الغفاري، وهو متروك، انتهى‏]‏ عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة‏.‏ قال‏:‏ سأل رجل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي اللّه، قال‏:‏ اسم اللّه على كل مسلم، وفي لفظ‏:‏ على فم كل مسلم، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ ومروان بن سالم ضعيف، وأعله ابن القطان أيضًا به، وقال‏:‏ هو مروان بن سالم الغفاري، وهو ضعيف، وليس بمروان بن سالم المكي، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأسند تضعيفه عن أحمد، والنسائي، وواقفهما، وقال‏:‏ عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ مرسل‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏المراسيل‏"‏ فقال‏:‏ حدثنا مسدد ثنا عبد اللّه بن داود عن ثور بن يزيد عن الصلت عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ قال‏:‏ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم اللّه أو لم يذكر، انتهى‏.‏ ‏[‏وفي ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ للهيثمي‏"‏ ص 30 - ج 4 عن معاذ بن جبل، قال‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ من أكل أو شرب أو رمى صيدًا، فنسي أن يذكر اسم اللّه، فليأكل منه ما لم يدع البسملة متعمدًا، رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه عتبة بن السكن، وهو متروك، انتهى‏.‏‏]‏ قال ابن القطان‏:‏ وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه غير ثور بن يزيد، انتهى‏.‏ ولم يعله ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ - وتبعه صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏ - إلا بالإرسال، واستدل ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ للحنفية أيضًا بحديث أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الذبائح والصيد - باب ذبيحة الأعراب‏"‏ ص 828 - ج 2، وعند الدارقطني فيه‏:‏ ص 549، وعند ابن ماجه في ‏"‏الذبائح‏]‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أن قومًا قالوا للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم اللّه عليه، أم لا، فقال‏:‏ سموا أنتم عليه وكلوا، قالت‏:‏ وكانوا حديثي عهد بكفر، انتهى‏.‏ ثم قال‏:‏ والظاهر أنهم كانوا يسمون، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ حديث عدي بن حاتم‏:‏

- فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب غيرك،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الذبائح والصيد - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر‏"‏ ص 824 - ج 2، وعند مسلم في الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة‏"‏ ص 146 - ج 2‏]‏ عن عدي بن حاتم، قلت‏:‏ يا رسول اللّه إني أرسل كلبي، وأسمي، فقال‏:‏ إذا أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ، فقتل، فكل، فإن أكل منه، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قلت‏:‏ إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، لا أدري أيهما أخذه، فقال‏:‏ لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر، انتهى‏.‏ وسيأتي في ‏"‏الصيد‏"‏‏.‏

- الحديث الخامس‏:‏ روي عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أنه قال بعد الذبح‏:‏

- ‏"‏اللهم تقبل هذه، عن أمتي ممن شهد لك بالوحدانية، ولي بالبلاغ‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه مسلم في ‏"‏الضحايا‏"‏ ‏[‏باب استحباب استحسان الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل‏"‏ ص 156 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الضحايا - باب ما يستحب من الضحايا‏"‏ ص 30 - ج 2‏.‏‏]‏ عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرّك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها‏:‏ يا عائشة هلمي المدية، ثم قال‏:‏ استحديها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال‏:‏ بسم اللّه، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به، انتهى‏.‏ وهو عند أبي داود بالواو، وقال‏:‏ فأضجعه وذبحه، وقال‏:‏ بسم اللّه، وليس فيه مقصود المصنف‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في تفسير سورة الحج‏"‏ ص 391 - ج 2، بلا اسناد‏]‏ عن أبي رافع أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا ضحى اشترى كبشين، أملحين، أقرنين، فإذا خطب وصلى، ذبح أحد الكبشين بنفسه بالمدية، ثم يقول‏:‏ اللهم هذا عن أمتي جميعًا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم أتى بالآخر، فذبحه، وقال‏:‏ اللّه هذا عن محمد، وآل محمد، ثم يطعمهما المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين قد كفانا اللّه الغرم، والمؤنة، ليس أحد من بني هاشم يضحي، وقال‏:‏ حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ جردوا التسمية، قلت‏:‏ غريب‏.‏

قوله‏:‏ وما تداولته الألسن عند الذبح، وهو قوله‏:‏ بسم اللّه، والله أكبر، منقول عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاذكروا اسم الله عليها صواف‏}‏ [الحج: 36] ، قلت‏:‏ رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في الذبائح‏"‏ ‏[‏في أول ‏"‏الذبائح‏"‏ ص 233 - ج 4، وفي‏"‏تفسير سورة الحج‏"‏ عن جرير عن الأعمش، ومنصور عن أبي ظبيان به‏:‏ ص 389 - ج 2‏]‏ من حديث شعبة عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاذكروا اسم اللّه عليها صواف‏}‏ [الحج: 36] قال‏:‏ قيامًا على ثلاثة قوائم معقولة، يقول‏:‏ بسم اللّه، والله أكبر، اللهم منك وإليك، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ وعنده فيه رواية أخرى، أخرجه في ‏"‏التفسير‏"‏ عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله‏:‏ ‏{‏فاذكروا اسم اللّه عليها صواف‏}‏ [الحج: 36] قال‏:‏ إذا أردت أن تنحر البدنة، فأقمها، ثم قل‏:‏ اللّه أكبر، الله أكبر، منك ولك، ثم سم، ثم انحرها، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين أيضًا، ولقد حجر المصنف على نفسه، ففيه حديث مرفوع، أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الضحايا - باب التكبير عند الذبح‏"‏ ص 835 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏الأضاحي‏"‏ ص 156 - ج 2‏]‏ - في الضحايا‏"‏ عن قتادة عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبحهما بيده، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ لمسلم، والبخاري ‏[‏قلت‏:‏ لم أجد في لفظ البخاري‏:‏ ويقول بسم اللّه، والله أكبر، وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ ويقول‏:‏ بسم اللّه، والله أكبر، انتهى‏]‏ ويقول‏:‏ بسم اللّه، والله أكبر، انتهى‏.‏ إلا أن يكون أراد الاستدلال بالقرآن مفسرًا بقول صحابي، فيكون حسنًا، والله أعلم‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الذكاة ما بين اللبة واللحيين‏"‏،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الصيد والذبائح‏"‏ ص 544، وفي هذا الحديث، ألا ولا تعجلوا النفس أن يزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال، انتهى‏]‏ عن سعيد بن سلام العطار ثنا عبد اللّه بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال‏:‏ بعث رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، يصيح في فجاج منى‏:‏ ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ هذا إسناد ضعيف بمرة‏:‏ وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري‏:‏ يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني‏:‏ يحدث بالأباطيل، متروك، انتهى‏.‏ وأخرجه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ موقوفًا على ابن عباس، وعلى عمر‏:‏ الذكاة في الحلق واللبة، انتهى‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏أفر الأوداج بما شئت‏"‏،

قلت‏:‏ غريب، لم يحسن شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره إذ استشهد له بحديث أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الضحايا - باب إباحة الذبح بالعود‏"‏ ص 205 - ج 2‏]‏ عن عدي بن حاتم، قلت‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت أحدنا يصيب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا‏؟‏ فقال‏:‏ أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم اللّه، انتهى‏.‏ فإن مقصود المصنف من هذا الحديث الاستدلال على قطع العروق الأربعة، أو الثلاثة، قال‏:‏ لأن الأوداج جمع، وأقله ثلاث، وإنما استدل على إراقة الدم بغير السكين بالحديث الذي بعد هذا الحديث، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عمن حدثه عن رافع بن خديج، قال‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الذبح بالليطة، فقال‏:‏ كل ما أفرى الأوداج، إلا سنًا أو ظفرًا، انتهى‏.‏ وأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 34 - ج 4‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه علي بن يزيد، وهو ضعيف، وقد وثق، ولفظه‏:‏ هل أفريت الأوداج‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن مرمى سن أو حد ظفر، انتهى‏]‏ عن عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن، أو جز ظفر، وفيه قصة‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ كل ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج، ما خلا الظفر، والسن، فإنها مدى الحبشة‏"‏،

قلت‏:‏ هو ملفق من حديثين، فروى الأئمة الستة عند البخاري في مواضع‏:‏ منها في ‏"‏أواخر الذبائح‏"‏ ص 832 - ج 2، وعند مسلم في ‏"‏الصيد والذبائح‏"‏ ص 156 - ج 2‏)‏ من حديث رافع بن خديج، قال‏:‏ كنا مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سفر، فقلت‏:‏ يا رسول اللّه إنا نكون في ‏"‏المغازي‏"‏ فلا تكون معنا مدى، فقال‏:‏ ما أنهر الدم، وذكر اسم اللّه عليه، فكلوا، ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، انتهى‏.‏ أخرجوه مختصرًا، ومطولًا‏.‏ الثاني‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج، عمن حدثه عن رافع بن خديج، قال‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الذبح بالليطة، فقال‏:‏ كل ما أفرى الأوداج إلا سنًا أو ظفرًا، انتهى‏.‏ وقد تقدم في السابع، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ بعد أن ذكره باللفظ الأول من جهة مسلم‏:‏ هذا حديث يرويه مسلم من حديث سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج، قال‏:‏ كنا، الحديث، قال‏:‏ وهكذا رواه عمر بن سعيد أخو سفيان الثوري، قال‏:‏ والشك فيه في شيئين‏:‏ في اتصاله، وفي قوله‏:‏ أما السن فعظم، هل هو من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أو لا‏؟‏ فقد رواه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الضحايا - باب الذبيحة بالمروة‏"‏ ص 34 - ج 2 عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده به، وليس في نسخة أبي داود المطبوعة‏:‏ قال رافع، اهـ‏]‏ عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق، والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن خديج، قال‏:‏ أتيت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقلت له‏:‏ يا رسول اللّه إنا نلقى العدو غدًا، وليس عندنا مدى، أفنذبح بالمروة، وشقة العصا‏؟‏ فقال عليه السلام‏:‏ ما أنهر الدم، وذكر اسم اللّه عليه، فكلوه، ما لم يكن سنًا، أو ظفرًا، قال رافع‏:‏ وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، قال‏:‏ فهذا كما ترى، فيه زيادة رفاعة بين عباية وجده رافع، وفيه إثبات قوله‏:‏ أما السن من كلام رافع، وليس في حديث مسلم من رواية الثوري، وأخيه عن أبيهما ذكر لسماع عباية من جده رافع، إنما جاءا به معنعنًا، فبين أبو الأحوص أن بينهما واحدًا، وإن كان الترمذي قد قال‏:‏ إن عباية سمع من جده رافع، ولكن ليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث، ولم يكن أيضًا في حديث مسلم أن قوله‏:‏ أما السن من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نصًا، فبينه أبو الأحوص من قول رافع، لأنه محتمل، قال‏:‏ وليس لأحد أن يقول‏:‏ أخطأ أبو الأحوص، إلا كان الآخر أن يقول‏:‏ أخطأ من خالفه، لأنه ثقة، انتهى‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- أنهر الدم بما شئت، ويروى‏:‏ أفر الأوداج بما شئت،

قلت‏:‏ أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم، قلت‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أنذبح بالمروة، وشقة العصا‏؟‏ فقال‏:‏ أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم اللّه، انتهى‏.‏ وفي لفظ النسائي‏:‏ أنهر، وكذلك أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ قال الخطابي‏:‏ ويروى‏:‏ أمرر، قال‏:‏ والصواب أمر - ساكن الميم، خفيف الراء - أي أسله، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وبهذا اللفظ رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الخامس والستين، من القسم الثالث، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، قال السهيلي في ‏"‏الروض الأنف‏"‏‏:‏ أمر الدم - بكسر الميم - أي أسله، يقال‏:‏ دم مائر‏:‏ أي سائل، قال هكذا رواه النقاش، وفسره، ورواه أبو عبيد ‏[‏قلت‏:‏ قال ابن الأثير في ‏"‏النهاية - في مادة‏:‏ الميم مع الراء‏"‏ ص 97 - ج 4‏:‏ وفيه‏:‏ أمر الدم بما شئت، أي استخرجه وأجره بما شئت، يريد الذبح، وهو من مري الضرع يمريه، ويروى أمر الدم، من مار يمور، إذا جرى، وأماره غيره، قال الخطابي‏:‏ أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط، وقد جاء في ‏"‏سنن أبي داود‏"‏ والنسائي‏:‏ أمرر براءين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر، أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم، وليس بغلط، انتهى‏]‏ - بسكون الميم - جعله من مريت الضرع، والأول أشبه بالمعنى، انتهى‏.‏ وجمع الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ بين الروايات الثلاثة، وفيه رواية رابعة عند النسائي في ‏"‏سننه الكبرى‏"‏ أهرق‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الذبائح - باب الأمر باحسان الذبح‏"‏ ص 152 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الذبائح‏"‏ ص 33 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏الذبائح - باب الأمر باحداد الشفرة‏"‏ ص 206 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏القصاص - باب ما جاء في النهي عن المثلة‏"‏ ص 181 - ج 1، وعند ابن ماجه في ‏"‏الذبائح - باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح‏"‏ ص 236 - ج 2‏]‏ - إلا البخاري - عن شراحيل بن آدة عن شداد بن أوس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجوه في ‏"‏الذبائح‏"‏ - إلا الترمذي - فإنه أخرجه في ‏"‏القصاص‏"‏‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رأى رجلًا أضجع شاة، وهو يحد شفرته، فقال‏:‏ ‏"‏لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها‏؟‏‏!‏‏"‏

قلت‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الضحايا‏"‏ ص 231 - ج 4، وفي ‏"‏أوائل الذبائح‏"‏ ص 233 - ج 4‏]‏ في الضحايا‏"‏ عن حماد بن زيد عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ أتريد أن تميتها موتات‏!‏ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها‏؟‏‏!‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأعاده في ‏"‏الذبائح‏"‏، وقال على شرط الشيخين، ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد - في باب إحداد الشفرة‏"‏ ص 33 - ج 4، رواه الطبراني في ‏"‏الكبير - والأوسط‏"‏ ورجاله رجال الصحيح، انتهى‏]‏ عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول به، ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه - في الحج‏"‏ حدثنا معمر عن عاصم عن عكرمة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رأى رجلًا أضجع شاة، الحديث مرسل‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند ابن ماجه في ‏"‏الذبائح‏"‏ ص 236 - ج 2‏.‏‏]‏ عن ابن لهيعة عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال‏:‏ أمر رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال‏:‏ إذا ذبح أحدكم فليجهز، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري به، وكذلك رواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏، وابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بابن لهيعة، ومن جهة الدارقطني، ذكره عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏، وقال‏:‏ الصحيح في هذا عن الزهري مرسل، والذي أسنده لا يحتج به، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏الموطأ‏"‏ مالك عن هشام عن عاصم عن عبيد اللّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلًا أحد شفرة، وقد أخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بن الخطاب بالدره، وقال‏:‏ أتعذب الروح‏!‏ هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها‏؟‏، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت، وفسره المصنف أن يبلغ بالسكين النخاع،

قلت‏:‏ غريب، وبمعناه ما رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن الذبيحة أن تفرس، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، وأعله بشهر، وقال‏:‏ إنه ممن لا يحتج بحديثه، ولا نتدين به، انتهى‏.‏ قال إبراهيم الحربي في ‏"‏غريب الحديث‏"‏ ‏[‏وقال ابن الأثير في ‏"‏النهاية - في مادة‏:‏ فرس‏"‏ ص 208 - ج 3 في رواية‏:‏ نهى عن الفرس في الذبيحة، وهو كسر رقبتها، قبل أن تبرد، انتهى‏]‏‏:‏ الفرس أن يذبح الشاة فتنخع، انتهى‏.‏ - الحديث الثالث عشر‏:‏ حديث - النهي عن تعذيب الحيوان - تقدم في ‏"‏النفقات‏"‏‏.‏

- قوله‏:‏ والمستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، وذلك لموافقة السنة المتوارثة، ويكره العكس لمخالفة السنة، قلت‏:‏ تقدم ذلك في ‏"‏الحج‏"‏‏.‏

- الحديث الرابع عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه‏"‏،

قلت‏:‏ روي من حديث الخدري، ومن حديث جابر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي أيوب، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث كعب بن مالك، ومن حديث أبي الدرداء، وأبي أمامة، ومن حديث علي‏.‏

- فحديث الخدري‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الضحايا - في باب ما جاء في ذكاة الجنين‏"‏ ص 34 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏الصيد - في باب في ذكاة الجنين‏"‏ ص 191 - ج 1، وعند ابن ماجه في ‏"‏الذبائح - في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه‏"‏ ص 238، وعند الدارقطني في ‏"‏الصيد والذبائح‏"‏ ص 539، ولكن زيادة‏:‏ أشعر، أو لم يشعر في رواية ابن عمر فقط‏]‏ عن مجالد عن أبي الوداك عن الخدري أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، وهذا لفظه، ولفظ أبي داود، قال‏:‏ قلنا‏:‏ يا رسول اللّه، ننحر الناقة، ونذبح البقرة، أو الشاة، في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل‏؟‏ فقال‏:‏ كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث عن يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي الوداك به، ورواه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، وزاد‏:‏ أشعر، أو لم يشعر، وقال‏:‏ الصحيح أنه موقوف، قال المنذري‏:‏ إسناده حسن، ويونس - وإن تكلم فيه - فقد احتج به مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏، انتهى‏.‏

- وأما حديث جابر‏:‏ فأخرجه أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الضحايا‏"‏ ص 35 - ج 2، وعند الدارقطني عن جابر بمعناه، وعند الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ عن جابر في ‏"‏الأطعمة‏"‏ ص 114 - ج 4‏.‏‏]‏ عن عبيد اللّه بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه، انتهى‏.‏ وعبيد اللّه بن أبي زياد القداح فيه مقال، ورواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ حدثنا عبد الأعلى ثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر، مرفوعًا نحوه‏.‏

- وأما حديث أبي هريرة‏:‏ فأخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الأطعمة‏"‏ ص 114 - ج 4، وعند الدارقطني في ‏"‏الذبائح‏"‏ ص 541‏.‏‏]‏ عن عبد اللّه بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه، وقال‏:‏ إسناد صحيح، وليس كما قال، فعبد اللّه بن سعيد المقبري متفق على ضعفه، وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة، قال عبد الحق‏:‏ لا يحتج بإسناده، قال ابن القطان‏:‏ وعلته عمر بن قيس، وهو المعروف بسندل، فإنه متروك‏.‏

- وأما حديث ابن عمر‏:‏ فأخرجه ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الأطعمة‏"‏ ص 114 - ج 4، ولفظه‏:‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم، انتهى‏.‏ ولفظ الدارقطني، قال في الجنين‏:‏ ذكاته ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر، قال عبيد اللّه‏:‏ ولكنه إذا أخرج من بطن أمه يؤمر بذبحه، حتى يخرج الدم من جوفه، انتهى‏.‏‏]‏ أيضًا عن محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، ورجاله رجال الصحيح، وليس فيه غير ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع، فلا يحتج به، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في ‏"‏الضعفاء‏"‏، وروى له هذا الحديث، وله طريق آخر، عند الدارقطني عن عاصم بن يوسف عن مبارك بن مجاهد عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع به، قال ابن القطان‏:‏ وعصام رجل لا يعرف له حال، وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد‏.‏

- وأما حديث أبي أيوب‏:‏ فرواه الحاكم أيضًا ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الأطعمة‏"‏ ص 114 - ج 4‏.‏‏]‏ عن شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعًا ‏[‏قلت‏:‏ سند هذا الحديث في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 114 - ج 4‏:‏ عن شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال الحافظ ابن حجر في ‏"‏ذيل الكنى من التهذيب‏"‏ ص 308 - ج 12‏:‏ ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن، وأخوه عيسى، وأبوه عبد الرحمن، وابن أخيه عبد اللّه بن عيسى، فالصواب ما في ‏"‏المستدرك‏"‏ عن شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن، بزيادة لفظة‏:‏ عن، بين أخيه، وبين عبد الرحمن‏]‏ قال الحاكم‏:‏ ربما توهم متوهم أن حديث أبي أيوب صحيح، وليس كذلك، ومن تأمل هذا الباب قضى فيه العجب أن الشيخين لم يخرجاه في ‏"‏الصحيح‏"‏، انتهى‏.‏

- وأما حديث ابن مسعود‏:‏ فأخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الذبائح‏"‏ ص 541‏.‏‏]‏ عن علقمة عنه، قال‏:‏ أراه رفعه، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن شيخ شيخه أحمد بن الحجاج بن الصلت قال‏:‏ شيخنا الذهبي في ‏"‏ميزانه‏"‏‏:‏ هو آفة‏.‏

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فأخرجه الدارقطني أيضًا ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الذبائح‏"‏ ص 541‏.‏‏]‏ عن موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس، وموسى هذا قال ابن القطان‏:‏ هو مجهول‏.‏

- وأما حديث كعب بن مالك‏:‏ فأخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 35 - ج 4‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير - والأوسط‏"‏ وفيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف، اهـ‏]‏ عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك، مرفوعًا نحوه، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف، ضعفه ابن المبارك، وتركه يحيى، وعبد الرحمن بن مهدي، روى عن الزهري عن عبد اللّه بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعًا، فذكره، قال‏:‏ وإنما هو عن الزهري، قال‏:‏ كان أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقولون‏:‏ إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، هكذا قاله ابن عيينة، وغيره من الثقات، وليس هذا هو إسماعيل بن مسلم البصري العبدي، صاحب المتوكل، ذاك ثقة، انتهى‏.‏

- وأما حديث أبي أمامة، وأبي الدرداء‏:‏ فأخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد‏"‏ ص 35 - ج 4‏:‏ رواه البزار، والطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه بشر بن عمارة، وقد وثق، وفيه ضعف، انتهى‏]‏ عن بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، قالا‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه‏"‏، انتهى‏.‏ قال البزار‏:‏ وقد روي هذا الحديث من وجوه عن أبي سعيد، وأبي أيوب، وغيرهما، وأعلى من رواه أبو الدرداء، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ إلا أنه قال‏:‏ عن راشد بن سعد، عوض خالد بن معدان، وكذلك فعل ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏، ولين بشر بن عمارة، ثم قال‏:‏ وهو عندي حديثه إلى الاستقامة أقرب، ولا أعرف له حديثًا منكرًا، انتهى‏.‏

- وأما حديث علي‏:‏ فأخرجه الدارقطني ‏[‏عند الدارقطني في ‏"‏الصيد والذبائح‏"‏ ص 541‏.‏‏]‏ عن الحارث عنه، والحارث معروف، وفيه أيضًا موسى بن عثمان الكندي، قال ابن القطان‏:‏ مجهول، قال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها، وأقره ابن القطان عليه، وقال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له ‏[‏قلت‏:‏ كيف الغرض، وقد صححه ابن الأثير‏:‏ ص 50 - ج 2، إذ قال‏:‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه، ويروى هذا الحديث بالرفع والنصب، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير يذكى تذكية، مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا أخرج حيًا، ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين، أي ذكاة الجنين ذكاة أمه، انتهى‏]‏‏:‏ ‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه‏"‏، بنصب ذكاة الثانية، لتوجب ابتداء الذكاة فيه إذا خرج، ولا يكتفى بذكاة أمه، وليس بشيء، وإنما هو بالرفع، كما هو المحفوظ عن أئمة هذا الشان، وأبطله بعضهم بقوله‏:‏ فإن ذكاته ذكاة أمه، لأنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة، وقال ابن المنذر‏:‏ لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة، ولا أحسب أصحابه، وافقوه عليه، انتهى‏.‏

 فصل فيما يحل أكله، وما لا يحل

- الحديث الخامس عشر‏:‏ روي أنه عليه السلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور، وأكل كل ذي ناب من السباع،

قلت‏:‏ روي من حديث ابن عباس، ومن حديث خالد بن الوليد، ومن حديث علي‏.‏

- فحديث ابن عباس‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الصيد - في باب تحريم أكل كل ذي ناب‏"‏ ص 147 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الأطعمة - في باب ما جاء في أكل السباع‏"‏ ص 177 - ج 2‏]‏ في ‏"‏الصيد‏"‏ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس، بل بينهما سعيد ابن جبير، هكذا رواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ من حديث علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذلك رواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏، وقال‏:‏ لا نعلم أحدًا رواه عن ميمون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا علي بن الحكم، وقد رواه أبو بشر ‏[‏رواية أبي بشر، عند مسلم، وأبي داود، ورواية الحكم، عند مسلم فقط‏]‏ والحكم عن ميمون عن ابن عباس، ولم يذكروا سعيدًا بينهما، انتهى كلام البزار‏.‏ قال ابن القطان‏:‏ وذكر البخاري في ‏"‏تاريخه‏"‏ عن علي الأرقط، أنه قال‏:‏ أظن بين ميمون، وابن عباس سعيد بن جبير - يعني في هذا الحديث - قال‏:‏ وعلي بن الحكم ثقة، وثقه النسائي، وأخرج له البخاري، ومسلم، انتهى كلام ابن القطان‏.‏

- وحديث خالد بن الوليد‏:‏ أخرجه أبو داود عنه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الأطعمة - في باب ما جاء في أكل السباع‏"‏ ص 177 - ج 2‏]‏ مرفوعًا‏:‏ وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، مختصر، وسيأتي الكلام عليه قريبًا‏.‏

- وحديث علي‏:‏ في ‏"‏مسند أحمد‏"‏ عن عاصم بن ضمرة عنه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، مختصر، وليس من رواية أحمد ‏[‏قال الحافظ ابن حجر في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 320‏:‏ وفي الباب عن علي، عن عبد اللّه بن أحمد في ‏"‏زوائد المسند‏"‏ انتهى‏]‏ وشطر الحديث في ‏"‏الكتب الستة‏"‏ ‏[‏قال في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 320‏:‏ وأصل الحديث في ‏"‏المتفق‏"‏ عن أبي ثعلبة، دون ذكر الطير،أهـ‏.‏ قلت‏:‏ أما عند مسلم ففي ‏"‏الصيد‏"‏ ص 147 - ج 2، وعند البخاري في ‏"‏الصيد - باب أكل كل ذي ناب من السباع‏"‏ ص 830 - ج 2‏]‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كل ذي ناب من السبع، انتهى‏.‏ ورواه مسلم ‏[‏عند مسلم في ‏"‏الصيد‏"‏ ص 147 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الأطعمة‏"‏ وعند النسائي في ‏"‏الصيد - في باب تحريم أكل السباع‏"‏‏]‏ من حديث أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ أما الضبع فلما ذكرنا، يريد به حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع، قلت‏:‏ وفي تحريمه أحاديث‏:‏ منها ما أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الأطعمة - في باب ما جاء في أكل الضبع‏"‏ ص 1 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الأطعمة - في باب الضبع‏"‏ ص 240 - ج 2‏]‏ في ‏"‏كتاب الأطعمة‏"‏ عن إسماعيل بن مسلم المكي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن أكل الضبع، فقال‏:‏ أو يأكل الضبع أحد فيه خير‏؟‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه إلا من حديث إسماعيل عن ابن أبي المخارق، وقد تكلم بعضهم فيهما، انتهى‏.‏ وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل بن مسلم ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء مجهول، انتهى‏.‏ وأخرجه ابن ماجه عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق به، فقال‏:‏ ومن يأكل الضبع‏؟‏، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسانيدهم‏"‏ حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن عبد اللّه بن يزيد السعدي رجل من بني سعد بن بكر، قال‏:‏ سألت سعيد بن المسيب أن ناسًا من قومي يأكلون الضبع، فقال‏:‏ إن أكلها لا يحل، وكان عنده شيخ أبيض الرأس واللحية، فقال الشيخ‏:‏ يا عبد اللّه ألا أخبرك بما سمعت أبا الدرداء يقول فيه‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ سمعت أبا الدرداء يقول‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن أكل كل ذي خطفة ونهبة ومجثمة، وكل ذي ناب من السباع، قال سعيد‏:‏ صدق، انتهى‏.‏

- أحاديث الخصوم‏:‏ فيه حديث جابر أخرجه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الحج - في باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم‏"‏ ص 117 - ج 1، وفي ‏"‏الأطعمة - في باب ما جاء في أكل الضبع‏"‏ ص 1 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الأطعمة - في باب الضبع‏"‏ ص 240، وعند النسائي في ‏"‏الصيد‏"‏ فيه‏:‏ ص 198 - ج 2‏.‏‏]‏ في ‏"‏الحج - والأطعمة‏"‏، والنسائي في ‏"‏الصيد - والذبائح‏"‏، وابن ماجه في ‏"‏الأطعمة‏"‏ كلهم عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عمار، قال‏:‏ سألت جابر بن عبد اللّه عن الضبع أصيد هي‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قلت‏:‏ آكلها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ أشيء سمعته من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وقال في ‏"‏علله‏"‏‏:‏ قال البخاري‏:‏ حديث صحيح، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ بهذا السند والمتن في النوع الخامس والستين، من القسم الثالث، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏المستدرك - في الحج‏"‏ ص 453 - ج 1‏.‏‏]‏ عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن، ويؤكل، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ حديث صحيح، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏

واعلم أن أبا داود ‏[‏عند أبي داود ‏"‏باب في أكل الضبع‏"‏ ص 177 - ج 2‏]‏ رواه بسند السنن، ولم يذكر فيه الأكل، ولفظه‏:‏ قال‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الضبع، فقال‏:‏ هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، انتهى‏.‏ أخرجه في ‏"‏الأطعمة‏"‏ ووهم صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏ إذ عزاه باللفظ الأول للسنن الأربعة، ولكن أخذوا من هذا اللفظ إباحة أكله، زاعمين أن الصيد اسم للمأكول، ومنشأ الخلاف في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‏}‏ [المائدة: 96] فعند الشافعي لو قتل السبع أو نحوه، مما لا يؤكل لا يجب عليه شيء، وعندنا يجب عليه الجزاء، لأن الصيد اسم للممتنع المتوحش في أصل الخلقة، قالوا‏:‏ لو كان هذا مرادًا لخلا عن الفائدة، إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة، وإنما سأل جابر عن أكلها، سيما وقدد رود التصريح بأكلها، كما تقدم، قلنا‏:‏ هذا ينعكس عليهم، لأنه لما سأله أصيد هي‏؟‏ قال له‏:‏ نعم، ثم سأله آكلها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، فلو كان الصيد هو المأكول لم يعد السؤال، واستدل الإمام فخر الدين في ‏"‏تفسيره‏"‏ على أن الصيد اسم للمأكول بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا‏}‏[المائدة: 96] قال‏:‏ فهذا يقتضي حل صيد البحر دائمًا، وحل صيد البر في غير وقت الإحرام، وفي البحر ما لا يؤكل، كالتمساح، وفي البر ما لا يؤكل، كالسباع، قال‏:‏ فثبت أن الصيد اسم للمأكول، انتهى‏.‏ ولأصحابنا أن يقولوا‏:‏ الصيد في الآية مصدر بمعنى الاصطياد، وتكون الإضافة بمعنى - في - أي أحل لكم الصيد في البحر، وحرم عليكم الصيد في البر بدليل أن المحرم يجوز له أكل لحم اصطاده حلال عندنا وعندهم، فعلم أن المراد بالصيد في الآية الاصطياد لا الحيوان، وقد ذكره المصنف كذلك فيما بعد، في مسألة أكل السمك، وقال‏:‏ إن المراد بالصيد في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أحل لكم صيد البحر‏}‏ [المائدة: 96] الاصطياد، وإلى هذه المسألة أشار صاحب الكتاب بقوله في آخر ‏"‏كتاب الصيد‏"‏‏:‏ والصيد لا يختص بمأكول اللحم، قال قائلهم‏:‏

صيد الملوك أرانب وثعالب * وإذا ركبت فصيدي الأبطال

وهذا القائل هو علي بن أبي طالب، قاله الإمام فخر الدين، والله أعلم‏.‏

- الحديث السادس عشر‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله،

قلت‏:‏ غريب، وأخرج أبو داود في ‏"‏الأطعمة‏"‏ عند أبي داود في ‏"‏الأطعمة في باب من أكل الضب‏"‏ ص 176 - ج 2‏)‏ عن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن أكل لحم الضب، انتهى‏.‏ وضمضم بن زرعة شامي، ورواية ابن عياش عن الشاميين صحيحة، قال المنذري في ‏"‏مختصره‏"‏‏:‏ وإسماعيل بن عياش، وضمضم فيهما مقال، وقال الخطابي‏:‏ ليس إسناده بذاك، وقاال البيهقي‏:‏ لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، انتهى‏.‏